القانون رقم 79 لسنة 1969
المادة 20 من قانون نقابة المهن التعليمية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يعلن العضو المقدم للتأديب بالحضور أمام الهيئة التأديبية
بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول قبل تاريخ الجلسة بخمسة عشر
يوما على الأقل .
ويبين فى هذا الخطاب موعد انعقاد الهيئة ومكانه وموضوع التهمة
أو التهم المنسوبة إليه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.