القانون رقم 79 لسنة 1969
المادة 19 من قانون نقابة المهن التعليمية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
ترفع الدعوى أمام هيئة التأديب بناء على قرار مجلس
إدارة النقابة .
ويتولى أحد أعضاء لجنة التحقيق الاتهام أمام الهيئة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.