القانون رقم 79 لسنة 1969
المادة 18 من قانون نقابة المهن التعليمية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تقوم بالتحقيق لجنة تشكل من :
( ١ ) عضوين ينتخبهما كل سنة مجلس إدارة النقابة .
( ب ) عضو فنى من إدارة الفتوى والتشريع بوزارة التربية والتعليم .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.