القانون رقم 79 لسنة 1969
المادة 17 من قانون نقابة المهن التعليمية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
العقوبات التأديبية هى :
( ١ ) التنبيه .
( ب ) الإنذار .
( ج ) اللوم .
( د ) الغرامة بحد أقصى مائة جنيه تدفع لخزينة النقابة .
( ه ) الإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تجاوز سنة .
( و ) شطب الاسم من جدول النقابة . وفى هذه الحالة لا يكون للعضو
الحق فى مزاولة المهنة إلا بعد إعادة قيده بالنقابة .
هذا مع عدم الاخلال بإقامة الدعوى العمومية أو المدنية أو التأديبية
إن كان لها محل .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.