المادة 16 من قانون نقابة المهن التعليمية
النص الساري
تشكل الهيئة التأديبية للنقابة من درجتين :
( ١ ) هيئة تأديبية ابتدائية تشكل من أحد وكيلى النقابة رئيسا ، ومن
عضوين يختارهما مجلس إدارة النقابة من بين أعضائه ويشترط
أن يكون أحدهما من نوعية التعليم التى ينتمى إليها العضو المقدم
للتأديب ، ومن أحد نواب إدارة الفتوى والتشريع لوزارة التربية
والتعليم .
( ب ) هيئة تأديبية استئنافية تشكل من إحدى دوائر محكمة استئناف
القاهرة وعضوين يختار المجلس أحدهما من بين أعضائه ويختار
ثانيهما العضو المحال إلى المحاكمة التأديبية من بين أعضاء النقابة ،
فإذا لم يستعمل العضو حقه فى الاختيار خلال سبعة أيام من تاريخ
إعلانه بجلسة نظر الاستئناف ، اختار المجلس العضو الثانى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.