Article 16 of the Teaching Professions Syndicate Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تشكل الهيئة التأديبية للنقابة من درجتين :
( ١ ) هيئة تأديبية ابتدائية تشكل من أحد وكيلى النقابة رئيسا ، ومن
عضوين يختارهما مجلس إدارة النقابة من بين أعضائه ويشترط
أن يكون أحدهما من نوعية التعليم التى ينتمى إليها العضو المقدم
للتأديب ، ومن أحد نواب إدارة الفتوى والتشريع لوزارة التربية
والتعليم .
( ب ) هيئة تأديبية استئنافية تشكل من إحدى دوائر محكمة استئناف
القاهرة وعضوين يختار المجلس أحدهما من بين أعضائه ويختار
ثانيهما العضو المحال إلى المحاكمة التأديبية من بين أعضاء النقابة ،
فإذا لم يستعمل العضو حقه فى الاختيار خلال سبعة أيام من تاريخ
إعلانه بجلسة نظر الاستئناف ، اختار المجلس العضو الثانى .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.