المادة 13 من قانون نقابة المهن التعليمية
النص الساري
على كل عضو أن يؤدى للنقابة رقم قيد مقداره ثمانية عشر جنيها عند قيده عضوا بجدول النقابة، كما يؤدى اشتراكا سنويا مقداره ثمانية عشر جنيها وللعضو أن يؤدى هذا الاشتراك على أقساط شهرية متساوية، وتلتزم الجهة التى يعمل بها العضو بناء على طلب النقابة بأداء رسم القيد والاشتراك المشار إليهما خصما من مستحقاته
وفى حالة إعارة العضو أو تعاقده أو ندبه للعمل بالخارج يلتزم بأن يؤدى فضلا عن قيمة الاشتراك السنوى المشار إليه اشتراكا سنويا إضافيا مقداره مائة وعشرون جنيها على كل سنة من سنوات الإعارة أو التعاقد أو الندب للعمل بالخارج.
ويكون من حق الجمعية العمومية للنقابة رفع قيمة الاشتراك السنوى بما لا يجاوز ثلاثة أمثال الاشتراك المنصوص عليه فى هذا القانون.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 3/1990
على كل عضو أن يؤدى للنقابة رسم قيد مقداره اثنا عشر جنيها عند قيده عضوا بجدول النقابة، كما يؤدى اشتراكا سنويا مقداره اثنا عشر جنيها. وللعضو أن يؤدى هذا الاشتراك على أقساط شهرية متساوية، وتلتزم الجهة التى يعمل بها العضو، بناء على طلب النقابة، بأداء رسم القيد والاشتراك المشار إليهما خصما من مستحقاته. وفى حالة إعارة العضو أو تقاعده للعمل بالخارج يلتزم بأن يؤدى فضلا عن قيمة اشتراك السنوي المشار إليه اشتراكا سنويا إضافيا مقداره اثنان وسبعون جنيها عن كل سنة من سنوات الإعارة أو التعاقد للعمل بالخارج.
منذ 16 مايو 1980 · بالقانون 97/1980
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 93/1976
على كل عضو أن يؤدى للنقابة رسم قيد مقداره اثنا عشر جنيها عند قيده عضوا بجدول النقابة، كما يؤدى اشتراكا سنويا مقداره اثنا عشر جنيها. وللعضو أن يؤدى هذا الاشتراك على أقساط شهرية متساوية، وتلتزم الجهة التى يعمل بها العضو، بناء على طلب النقابة، بأداء رسم القيد والاشتراك المشار إليهما خصما من مستحقاته. وفى حالة إعارة العضو أو تقاعده للعمل بالخارج يلتزم بأن يؤدى فضلا عن قيمة اشتراك السنوي المشار إليه اشتراكا سنويا إضافيا مقداره اثنان وسبعون جنيها عن كل سنة من سنوات الإعارة أو التعاقد للعمل بالخارج.
منذ 28 أغسطس 1969
على كل عضو أن يؤدى للنقابة رسم قيد قدره ثلاثة جنيهات
عند الالتحاق بالنقابة ، واشتراكا سنويا قيمته ثلاثة جنيهات .
وللعضو أن يؤدى هذا الاشتراك على أقساط شهرية متساوية .
وتلتزم جهات العمل بسداد رسم القيد والاشتراك للنقابة خصما من
مستحقات أعضاء النقابة العاملين بهذه الجهات بناء على طلب النقابة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.