Article 13 of the Teaching Professions Syndicate Law
The text in force
The official text is in Arabic.
على كل عضو أن يؤدى للنقابة رقم قيد مقداره ثمانية عشر جنيها عند قيده عضوا بجدول النقابة، كما يؤدى اشتراكا سنويا مقداره ثمانية عشر جنيها وللعضو أن يؤدى هذا الاشتراك على أقساط شهرية متساوية، وتلتزم الجهة التى يعمل بها العضو بناء على طلب النقابة بأداء رسم القيد والاشتراك المشار إليهما خصما من مستحقاته
وفى حالة إعارة العضو أو تعاقده أو ندبه للعمل بالخارج يلتزم بأن يؤدى فضلا عن قيمة الاشتراك السنوى المشار إليه اشتراكا سنويا إضافيا مقداره مائة وعشرون جنيها على كل سنة من سنوات الإعارة أو التعاقد أو الندب للعمل بالخارج.
ويكون من حق الجمعية العمومية للنقابة رفع قيمة الاشتراك السنوى بما لا يجاوز ثلاثة أمثال الاشتراك المنصوص عليه فى هذا القانون.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Date not confirmed · by Law 3/1990
على كل عضو أن يؤدى للنقابة رسم قيد مقداره اثنا عشر جنيها عند قيده عضوا بجدول النقابة، كما يؤدى اشتراكا سنويا مقداره اثنا عشر جنيها. وللعضو أن يؤدى هذا الاشتراك على أقساط شهرية متساوية، وتلتزم الجهة التى يعمل بها العضو، بناء على طلب النقابة، بأداء رسم القيد والاشتراك المشار إليهما خصما من مستحقاته. وفى حالة إعارة العضو أو تقاعده للعمل بالخارج يلتزم بأن يؤدى فضلا عن قيمة اشتراك السنوي المشار إليه اشتراكا سنويا إضافيا مقداره اثنان وسبعون جنيها عن كل سنة من سنوات الإعارة أو التعاقد للعمل بالخارج.
Since 16 May 1980 · by Law 97/1980
Date not confirmed · by Law 93/1976
على كل عضو أن يؤدى للنقابة رسم قيد مقداره اثنا عشر جنيها عند قيده عضوا بجدول النقابة، كما يؤدى اشتراكا سنويا مقداره اثنا عشر جنيها. وللعضو أن يؤدى هذا الاشتراك على أقساط شهرية متساوية، وتلتزم الجهة التى يعمل بها العضو، بناء على طلب النقابة، بأداء رسم القيد والاشتراك المشار إليهما خصما من مستحقاته. وفى حالة إعارة العضو أو تقاعده للعمل بالخارج يلتزم بأن يؤدى فضلا عن قيمة اشتراك السنوي المشار إليه اشتراكا سنويا إضافيا مقداره اثنان وسبعون جنيها عن كل سنة من سنوات الإعارة أو التعاقد للعمل بالخارج.
Since 28 August 1969
على كل عضو أن يؤدى للنقابة رسم قيد قدره ثلاثة جنيهات
عند الالتحاق بالنقابة ، واشتراكا سنويا قيمته ثلاثة جنيهات .
وللعضو أن يؤدى هذا الاشتراك على أقساط شهرية متساوية .
وتلتزم جهات العمل بسداد رسم القيد والاشتراك للنقابة خصما من
مستحقات أعضاء النقابة العاملين بهذه الجهات بناء على طلب النقابة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.