القانون رقم 79 لسنة 1969
المادة 14 من قانون نقابة المهن التعليمية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
لا يجوز لعضو النقابة اتخاذ إجراءات قضائية ضد عضو
آخر بسبب عمل من أعمال المهنة قبل مضى شهر على الأقل من تاريخ
إخطار مجلس النقابة .
ويجوز فى حالة الاستعجال عرض الأمر على النقيب .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.