القانون رقم 79 لسنة 1969
المادة 12 من قانون نقابة المهن التعليمية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
لا يجوز لعضو النقابة أن يباشر عملا يتنافى مع
المهنة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.