القانون رقم 76 لسنة 1970
المادة 94 من قانون نقابة الصحفيين
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يستحق الصحفي المعاش بالكامل عند استيفاء الشروط الآتية :
( أولا ) أن يكون اسمه مقيدا بجدول الصحفيين المشتغلين .
( ثانيا ) أن يكون قد بلغ ستين عاما ميلاديا .
ويعتبر في حكم بلوغ السن المشار إليها ، الوفاة أو العجز الكامل عن ممارسة المهنة .
( ثالثا ) أن يكون قد قام بسداد رسوم الاشتراك المستحقة عليه ما لم يكن قد أعفى منها بقرار من مجلس النقابة .
( رابعا ) أن يكون قد مضى على قيده في جدول المشتغلين خمس وعشرون سنة ميلادية متصلة أو متقطعة ، بما فيها مدة التمرين .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.