Article 94 of the Journalists Syndicate Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يستحق الصحفي المعاش بالكامل عند استيفاء الشروط الآتية :
( أولا ) أن يكون اسمه مقيدا بجدول الصحفيين المشتغلين .
( ثانيا ) أن يكون قد بلغ ستين عاما ميلاديا .
ويعتبر في حكم بلوغ السن المشار إليها ، الوفاة أو العجز الكامل عن ممارسة المهنة .
( ثالثا ) أن يكون قد قام بسداد رسوم الاشتراك المستحقة عليه ما لم يكن قد أعفى منها بقرار من مجلس النقابة .
( رابعا ) أن يكون قد مضى على قيده في جدول المشتغلين خمس وعشرون سنة ميلادية متصلة أو متقطعة ، بما فيها مدة التمرين .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.