القانون رقم 76 لسنة 1970
المادة 95 من قانون نقابة الصحفيين
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تعفى أموال الصندوق الثابتة والمنقولة وجميع العمليات الاستثمارية أيا كان نوعها من جميع الضرائب والرسوم والدمغة والفوائد التي تفرضها الحكومة أو أية سلطة عامة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.