القانون رقم 76 لسنة 1970
المادة 96 من قانون نقابة الصحفيين
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يبدأ صرف المعاش في أول الشهر التالي لاستحقاقه بناء على طلب المستحق .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.