القانون رقم 76 لسنة 1970
المادة 93 من قانون نقابة الصحفيين
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يضع مجلس النقابة في حدود الموارد المالية للصندوق ، اللائحة التي تحدد شروط استحقاق المكافآت أو المعاش ، ومقدار ما يصرف للعضو أو لأسرته منها ، وفئات الإعانات الأخرى ، والقواعد والشروط المنظمة للصرف ، وتعرض على الجمعية العمومية لإقرارها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.