القانون رقم 76 لسنة 1970
المادة 92 من قانون نقابة الصحفيين
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يعد مجلس النقابة مشروع الميزانية السنوية للصندوق و يعرض على الجمعية العمومية للتصديق عليها .
ولا يجوز أن يتعدى بند المصروفات سبعين في المائة من إيرادات الصندوق السنوية و يكون الباقي احتياطيا له .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.