القانون رقم 76 لسنة 1970
المادة 91 من قانون نقابة الصحفيين
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يدير هذا الصندوق لجنة تشكل من أعضاء هيئة المكتب واثنين يختارهما مجلس النقابة كل سنتين ، أحدهما من الأعضاء المشتغلين والآخر من بين أصحاب المعاشات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.