المادة 90 من قانون نقابة الصحفيين
النص الساري
يتكون رأس مال الصندوق من :
( أولا ) نصف الرصيد من صندوق النقابة وقت العمل بهذا القانون .
( ثانيا ) رصيد صندوق معاشات و إعانات الصحفيين المنشأ بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٥١ وفائض ميزانية حساب الأكتشاك وقت العمل بهذا القانون .
( ثالثا ) رسوم القيد الجديدة .
( رابعا ) نصف الفائض في ميزانية صندوق النقابة سنويا .
( خامسا ) عائد استثمارات النقابة
( سادسا ) نصف اشتراكات الأعضاء .
( سابعا ) حصيلة الدمغة الصحفية .
( ثامنا ) الإعانات الحكومية .
( تاسعا ) نسبة مئوية من حصيلة الإعلانات في الصحف والمؤسسات الصحفية يصدر تحديدها قرار من رئيس الاتحاد الاشتراكي العربي أومن يفوضه في النصف الأول من شهر يونيو من كل عام على أن تضمن هذه النسبة وفاء الصندوق بالتزاماته .
( عاشرا ) التبرعات والوصايا وما يتقرر من موارد أخرى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.