Article 90 of the Journalists Syndicate Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يتكون رأس مال الصندوق من :
( أولا ) نصف الرصيد من صندوق النقابة وقت العمل بهذا القانون .
( ثانيا ) رصيد صندوق معاشات و إعانات الصحفيين المنشأ بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٥١ وفائض ميزانية حساب الأكتشاك وقت العمل بهذا القانون .
( ثالثا ) رسوم القيد الجديدة .
( رابعا ) نصف الفائض في ميزانية صندوق النقابة سنويا .
( خامسا ) عائد استثمارات النقابة
( سادسا ) نصف اشتراكات الأعضاء .
( سابعا ) حصيلة الدمغة الصحفية .
( ثامنا ) الإعانات الحكومية .
( تاسعا ) نسبة مئوية من حصيلة الإعلانات في الصحف والمؤسسات الصحفية يصدر تحديدها قرار من رئيس الاتحاد الاشتراكي العربي أومن يفوضه في النصف الأول من شهر يونيو من كل عام على أن تضمن هذه النسبة وفاء الصندوق بالتزاماته .
( عاشرا ) التبرعات والوصايا وما يتقرر من موارد أخرى .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.