القانون رقم 76 لسنة 1970
المادة 85 من قانون نقابة الصحفيين
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
لهيئة التأديب ، وللصحفى أو من يوكله ، أن يكلفوا بالحضور الشهود الذين يرون فائدة من سماع شهاداتهم . فإذا تخلف أحد من الشهود عن الحضور أو حضر وامتنع عن أداء الشهادة جاز للهيئة أن تحيله إلى النيابة العامة لمعاقبته بالعقوبات المقررة فى قانون الإجراءات الجنائية فى مواد الجنح .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.