القانون رقم 76 لسنة 1970
المادة 86 من قانون نقابة الصحفيين
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يجب أن يكون قرار هيئة التأديب مسببا وأن تتلى أسبابه كاملة عند النطق به فى جلسة سرية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.