القانون رقم 76 لسنة 1970
المادة 84 من قانون نقابة الصحفيين
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
للعضو المقدم للمحاكمة التأديبية أن يحضر بنفسه أو يستعين بمحام للدفاع عنه ، وللهيئة التأديبية أن تأمر بحضور العضو شخصيا .
فإذا تأخر عن الحضور بغير عذر مقبول أعيد إعلانه ، فإذا لم يحضر حوكم غيابيا .
وتكون المحاكمة التأديبية سرية ولا يجوز نشر ما دار فيها إلا بتصريح من الهيئة التأديبية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.