القانون رقم 76 لسنة 1970
المادة 83 من قانون نقابة الصحفيين
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يعلن العضو المطلوب محاكمته تأديبيا بالحضور أمام أى من هيئتى التأديب بكتاب مسجل بعلم الوصول موضح فيه موعد الجلسة ومكانها وملخص التهم المنسوبة إليه وذلك قبل تاريخ الجلسة بثمانية أيام على الأقل .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.