القانون رقم 76 لسنة 1970
المادة 82 من قانون نقابة الصحفيين
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تستأنف قرارات هيئة التأديب الابتدائية أمام هيئة تأديب استئنافية تتكون من إحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة وعضوين يختار المجلس أحدهما من بين أعضائه ، ويختار ثانيهما الصحفى المحال إلى المحاكمة التأديبية . فإذا لم يحمل الصحفى حقه فى الاختيار خلال أسبوع من تاريخ إعلانه بالجلسة المحددة لمحاكمته ، اختار المجلس العضو الثانى .
ويرفع الاستئناف خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إبلاغ العضو بقرار هيئة التأديب الابتدائية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.