القانون رقم 76 لسنة 1970
المادة 81 من قانون نقابة الصحفيين
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تشكل فى النقابة هيئة تأديب ابتدائية تتكون من عضوين يختارهما المجلس من بين أعضائه ، وأحد النواب بإدارة الفتوى والتشريع لوزارة الإرشاد القومى . وتكون رئاسة هذه الهيئة لأقدم العضوين قيدا ما لم يكن أحدهما عضوا فى هيئة مكتب مجلس النقابة فتكون له رئاستها .
وترفع الدعوى أمام هذه الهيئة بناء على قرار من مجلس النقابة أو من مجلس النقابة الفرعية أو النيابة العامة أو من وزير الإرشاد القومى .
ويتولى رئيس لجنة التحقيق توجيه الاتهام أمام الهيئة التأديبية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.