القانون رقم 76 لسنة 1970
المادة 80 من قانون نقابة الصحفيين
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
قبل الإحالة على الهيئة التأديبية ، تجرى التحقيقات فى النقابة والنقابات الفرعية لجنة تشكل لهذا الغرض من :
( أ ) وكيل النقابة ... ... ... ... ... ... ... ... رئيسا
(ب) المستشار القانونى بوزارة الإرشاد القومى أو من ينيبه ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... أعضاء
( ج ) سكرتير النقابة أو سكرتير النقابة الفرعية ... ... ...
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.