القانون رقم 76 لسنة 1970
المادة 77 من قانون نقابة الصحفيين
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
العقوبات التأديبية هى :
( ١ ) الإنذار .
( ٢ ) الغرامة بما لا تجاوز عشرين جنيها وتدفع لصندوق المعاشات والإعانات .
( ٣ ) المنع من مزاولة المهنة مدة لا تتجاوز سنة
( ٤ ) شطب الاسم من جدول النقابة ، ولا يترتب على شطب الاسم نهائيا من الجدول المساس بالمعاش المستحق .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.