القانون رقم 76 لسنة 1970
المادة 78 من قانون نقابة الصحفيين
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يترتب على منع الصحفى من مزاولة المهنة نقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين .
ولا يجوز للصحفى الممنوع من مزاولة المهنة ، القيام بأى عمل من أعمال الصحافة ، ولو كان ذلك بصفة عارضة أو مؤقتة . ومع ذلك يبقى خاضعا لأحكام هذا القانون ، ولا تدخل فترة المنع فى حساب مدة التمرين والمدة اللازمة للاستحقاق فى المعاش والمدة اللازمة للقيد فى جدول النقابة والترشيح لمجلس النقابة .
وإذا زاول الصحفى مهنته فى فترة المنع يعاقب بشطب اسمه نهائيا من الجدول .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.