القانون رقم 76 لسنة 1970
المادة 76 من قانون نقابة الصحفيين
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
لمجلس النقابة بأغلبية ثلثى أعضائه لفت نظر الصحفى إلى ما فيه ترويج على السلوك المهنى أو مخالفة لوائح النقابة ونظمها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.