المادة 64 من قانون نقابة الصحفيين
النص الساري
إذا خرج مجلس النقابة على الأهداف المنصوص عليها فى المادة الثالثة ، أو الاختصاصات المنصوص عليها فى المادة السابعة والأربعين أو خالف الإجراءات المنصوص عليها فى المادتين الثانية والثلاثين ، فلوزير الإرشاد القومى أن يستصدر قرارا من رئيس الجمهورية بحل مجلس النقابة وفى هذه الحالة تؤلف لجنة مؤقتة من :
رئيس محكمة استئناف القاهرة ... ... ... ... ... ... ... رئيسا
النائب العام ... ... ... ... ... ... ... ...
وكيل وزارة الإرشاد القومى أو من ينيبه وزيرها ... ... ... أعضاء
اثنين من أعضاء النقابة يختارهما وزير الإرشاد القومى ... ...
وتقوم هذه اللجنة بدعوة الجمعية العمومية خلال أسبوعين من تاريخ الحل ، وفقا للإجراءات المنصوص عليها فى المادة الثانية والثلاثين وذلك لانتخاب مجلس جديد .
وإلى أن ينتخب المجلس الجديد تتولى اللجنة المذكورة المحافظة على أموال النقابة وتصريف شئونها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.