Article 64 of the Journalists Syndicate Law
The text in force
The official text is in Arabic.
إذا خرج مجلس النقابة على الأهداف المنصوص عليها فى المادة الثالثة ، أو الاختصاصات المنصوص عليها فى المادة السابعة والأربعين أو خالف الإجراءات المنصوص عليها فى المادتين الثانية والثلاثين ، فلوزير الإرشاد القومى أن يستصدر قرارا من رئيس الجمهورية بحل مجلس النقابة وفى هذه الحالة تؤلف لجنة مؤقتة من :
رئيس محكمة استئناف القاهرة ... ... ... ... ... ... ... رئيسا
النائب العام ... ... ... ... ... ... ... ...
وكيل وزارة الإرشاد القومى أو من ينيبه وزيرها ... ... ... أعضاء
اثنين من أعضاء النقابة يختارهما وزير الإرشاد القومى ... ...
وتقوم هذه اللجنة بدعوة الجمعية العمومية خلال أسبوعين من تاريخ الحل ، وفقا للإجراءات المنصوص عليها فى المادة الثانية والثلاثين وذلك لانتخاب مجلس جديد .
وإلى أن ينتخب المجلس الجديد تتولى اللجنة المذكورة المحافظة على أموال النقابة وتصريف شئونها .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.