القانون رقم 76 لسنة 1970
المادة 65 من قانون نقابة الصحفيين
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
لا يجوز لأى فرد أن يعمل فى الصحافة ما لم يكن اسمه مقيدا فى جدول النقابة بعد حصوله على موافقة من الاتحاد الاشتراكى العربى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.