القانون رقم 76 لسنة 1970
المادة 63 من قانون نقابة الصحفيين
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
إذا قضى بقبول الطعن فى صحة انعقاد الجمعية العمومية بطلت قراراتها وأعيدت دعوتها إلى الاجتماع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الحكم . وتدعى كذلك فى هذا الأجل فى حالة الحكم ببطلان الانتخاب بالنسبة إلى النقيب أو ثلاثة فأكثر من أعضاء المجلس لانتخاب من يحل محلهم .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.