المادة 62 من قانون نقابة الصحفيين
النص الساري
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (62) من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين فيما تضمنته من اشتراط أن يُرفع الطعن فى صحة انعقاد الجمعية العمومية أو فى تشكيل مجلس النقابة من خُمس الأعضاء الذين حضروا اجتماع الجمعية العمومية (القضية رقم 98 لسنة 20 قضائية «دستورية»، جلسة 2002-12-15)؛ قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة (62) من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين فيما نصت عليه من أن "ويتم الطعن بتقرير فى قلم كتاب محكمة النقض (الدائرة الجنائية)"، وعبارة "فى جلسة سرية" الواردة بعجز الفقرة الأخيرة من هذا النص، وسقوط عبارة "بعد سماع أقوال النيابة العامة" الواردة فى الفقرة الأخيرة من نص المادة المشار إليه (القضية رقم 38 لسنة 40 قضائية «دستورية»، جلسة 2020-01-04)
لوزير الإرشاد القومى أن يطعن فى تشكيل الجمعية العمومية وتشكيل مجلس النقابة ، وله كذلك حق الطعن فى القرارات الصادرة من الجمعية العمومية .
ولخمس الأعضاء الذين حضروا اجتماع الجمعية العمومية حق الطعن فى صحة انعقادها ، وفى تشكيل مجلس النقابة .
ويتم الطعن بتقرير فى قلم كتاب محكمة النقض ( الدائرة الجنائية ) خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية بالنسبة لأعضائها ، ومن تاريخ الإبلاغ بالنسبة لوزير الإرشاد القومى .
ويجب أن يكون الطعن مسببا .
وتفصل المحكمة فى الطعن على وجه الاستعجال بعد سماع أقوال النيابة العامة ، والنقيب أو من ينوب عنه ، ووكيل الطاعنين ، فى جلسة سرية .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 2. تُعرض أحدث 2.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.