القانون رقم 76 لسنة 1970
المادة 61 من قانون نقابة الصحفيين
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
لمجلس النقابة أن يشكل لجنة فى دائرة كل محافظة لا توجد فيها نقابة فرعية يبلغ عدد الصحفيين المشتغلين فيها خمسة عشر عضوا على الأقل .
وتبين اللائحة الداخلية للنقابة إجراءات تشكيل هذه اللجان واختصاصاتها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.