القانون رقم 76 لسنة 1970
المادة 54 من قانون نقابة الصحفيين
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تشكل نقابة فرعية فى كل محافظة عدا القاهرة والجيزة فيها أكثر من ثلاثين صحفيا مشتغلا ، بقرار من مجلس النقابة .
ويكون لهذه النقابات الفرعية الشخصية المعنوية فى حدود اختصاصها . ولمجلس النقابة للاعتبارات التى يقررها تكوين نقابة فرعية واحدة يشمل اختصاصها أكثر من محافظة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.