القانون رقم 76 لسنة 1970
المادة 53 من قانون نقابة الصحفيين
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
للنقيب حق التدخل بنفسه أو بمن ينيبه من أعضاء مجلس النقابة فى كل قضية تهم النقابة ، وله أن يتخذ صفة المدعى فى كل قضية تتعلق بأفعال تؤثر فى كرامة النقابة أو كرامة أحد أعضائها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.