القانون رقم 76 لسنة 1970
المادة 55 من قانون نقابة الصحفيين
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تتكون الجمعية العمومية للنقابة الفرعية من الصحفيين المشتغلين فى دائرة اختصاصها الذين لهم حق حضور الجمعية العمومية للنقابة .
وتباشر الجمعية العمومية للنقابة الفرعية فى دائرة اختصاصها الاختصاصات المقررة للجمعية العمومية للنقابة المنصوص عليها فى المادة ٣٣ من هذا القانون .
وتحدد اللائحة الداخلية للنقابة شروط وأوضاع انعقادها .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.