القانون رقم 76 لسنة 1970
المادة 50 من قانون نقابة الصحفيين
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يجتمع مجلس النقابة مرة كل شهر على الأقل بدعوة من النقيب أو بناء على طلب ثلاثة من أعضائه كتابة ، ولا يعتبر الاجتماع صحيحا إلا إذا حضره سبعة من أعضائه على الأقل ، وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة ، وإذا تساوت الأصوات رجح الرأى الذى منه النقيب أو من يحل محله .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.