القانون رقم 76 لسنة 1970
المادة 51 من قانون نقابة الصحفيين
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
لمجلس النقابة أن يقرر إسقاط عضويته عمن تغيب عن جلساته ثلاث مرات متوالية بغير عذر مقبول ، وذلك بعد إخطار العضو المتغيب بالحضور لسماع أقواله .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.