القانون رقم 76 لسنة 1970
المادة 49 من قانون نقابة الصحفيين
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
لا تكون قرارات الجمعيات العمومية للنقابات الفرعية وقرارات مجالس النقابات الفرعية نافذة إلا بعد التصديق عليها من مجلس النقابة .
فإذا لم يعترض عليها المجلس خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفعها إليه تعتبر نافذة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.