القانون رقم 76 لسنة 1970
المادة 48 من قانون نقابة الصحفيين
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يختص مجلس النقابة بتسوية المنازعات المهنية بين أعضاء النقابة ، ويعين المجلس لهذا الغرض لجنة مؤلفة من ثلاثة أعضاء من بينهم النقيب أو أحد الوكيلين ، تقوم بتحقيق أوجه الخلاف وتقدم تقريرا عنها إلى المجلس ، ويكون قراره فيها ملزما للأطراف المعنية .
وتعرض المنازعات على المجلس بناء على طلب أحد الطرفين أو كليهما ، أو بناء على طلب أى عضو من أعضاء المجلس .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.