المادة 47 من قانون نقابة الصحفيين
النص الساري
يختص مجلس النقابة بما يأتى :
( ا ) العمل على تحقيق أغراض النقابة .
(ب) إعداد تقرير سنوى عن نشاط النقابة .
( ج ) إعداد الحساب الختامى للسنة المالية المنتهية ومشروع الميزانية عن السنة الجديدة .
( د ) إدارة أموال النقابة والإشراف على نظام حساباتها وتحصيل رسوم القيد والاشتراكات المستحقة على الأعضاء .
( ه ) دعوة الجمعية العمومية للانعقاد ، وتنفيذ قراراتها .
( و ) الإشراف على جداول العضوية واختيار أعضاء المجلس الذين يتقدمون لعضوية لجنتى القيد والتأديب وتشكيل اللجان الفرعية .
( ز ) إعداد اللائحة الداخلية ولائحة آداب المهنة واللوائح الأخرى واقتراح تعديلها وعرضها على الجمعية العمومية لإقرارها ومراقبة تنفيذ هذه اللوائح .
( ح ) تنظيم الرعاية الاجتماعية والصحية للصحفيين وأسرهم .
( ط ) قبول الهبات والتبرعات والإعانات .
( ى ) النظر فى الشكاوى المقدمة فى التصرفات المهنية لأعضاء النقابة .
( ك ) الفصل فى المنازعات التى تنشأ بين المستحقين للإعانات والمعاشات وبين اللجنة المشرفة على الصندوق .
( ل ) وضع خطة العمل السياسى فى النقابة ومتابعة تنفيذها ، وتحقيق الاتصال بين تنظيمات النقابة المختلفة .
( م ) ترتيب لقاءات دورية بين المجلس وبين مجالس النقابات الفرعية وتكوين مؤتمر يضم مجلس النقابة ومجالس النقابات الفرعية ينعقد مرتين كل سنة على الأقل .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.