القانون رقم 76 لسنة 1970
المادة 46 من قانون نقابة الصحفيين
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
إذا زالت عضوية أحد أعضاء المجلس أو خلا مكانه حل محله ، ولمدة الباقية من العضوية ، المرشح الحاصل على أكثر الأصوات فى آخر انتخابات أجريت لعضوية النقابة .
فإذا كان عدد الأماكن الشاغرة فى المجلس ثلاثة فأكثر ، دعيت الجمعية العمومية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ خلوها لانتخاب أعضاء المراكز الشاغرة يكملون مدة الأعضاء الذين حلوا محلهم .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.