المادة 23 من قانون نقابة الصحفيين
النص الساري
يؤدى عضو النقابة إلى خزانتها رسم اشتراك سنوى بالقيمة التى تحددها اللائحة الداخلية . ويجب أداؤه فى ميعاد غايته آخر مارس من كل سنة ، ومن يتخلف عن تأدية الاشتراك فى الموعد المذكور لا يقبل منه أى طلب ولا تعطى لأى شهادة من النقابة ولا يتمتع بأية خدمة نقابية إلا بعد أن يؤدى جميع الاشتراكات .
ويقوم أمين الصندوق بعد هذا التاريخ بإنذار من تخلف عن أداء الاشتراك باستبعاد اسمه بمقتضى كتاب مسجل بعلم الوصول . ومن تخلف عن تأدية الاشتراك حتى آخر يونيه من كل سنة يعتبر مستبعدا من الجدول بقوة القانون .
فإذا أوفى بالاشتراكات المستحقة عليه وفوائدها بواقع ٦ ./. من تاريخ الاستحقاق أعيد اسمه إلى الجدول بغير إجراءات ، واحتسبت له مدد الاستبعاد فى الأقدمية والمعاش مع مراعاة أنه إذا مضى على استبعاد الصحفى خمس سنوات دون الوفاء بالاشتراكات المستحقة عليه وفوائدها زالت عضوية النقابة عنه بقوة القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.