القانون رقم 76 لسنة 1970
المادة 24 من قانون نقابة الصحفيين
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
لمجلس النقابة إعفاء الصحفى من رسم الاشتراك لمدة سنة واحدة ، إذا وجدت أسباب قوية تبرر ذلك ، ويجوز تجديد الإعفاء سنويا متى ظلت الأسباب المشار إليها قائمة ، ولا يجوز الإعفاء من رسوم القيد .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.