Article 23 of the Journalists Syndicate Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يؤدى عضو النقابة إلى خزانتها رسم اشتراك سنوى بالقيمة التى تحددها اللائحة الداخلية . ويجب أداؤه فى ميعاد غايته آخر مارس من كل سنة ، ومن يتخلف عن تأدية الاشتراك فى الموعد المذكور لا يقبل منه أى طلب ولا تعطى لأى شهادة من النقابة ولا يتمتع بأية خدمة نقابية إلا بعد أن يؤدى جميع الاشتراكات .
ويقوم أمين الصندوق بعد هذا التاريخ بإنذار من تخلف عن أداء الاشتراك باستبعاد اسمه بمقتضى كتاب مسجل بعلم الوصول . ومن تخلف عن تأدية الاشتراك حتى آخر يونيه من كل سنة يعتبر مستبعدا من الجدول بقوة القانون .
فإذا أوفى بالاشتراكات المستحقة عليه وفوائدها بواقع ٦ ./. من تاريخ الاستحقاق أعيد اسمه إلى الجدول بغير إجراءات ، واحتسبت له مدد الاستبعاد فى الأقدمية والمعاش مع مراعاة أنه إذا مضى على استبعاد الصحفى خمس سنوات دون الوفاء بالاشتراكات المستحقة عليه وفوائدها زالت عضوية النقابة عنه بقوة القانون .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.