القانون رقم 76 لسنة 1970
المادة 22 من قانون نقابة الصحفيين
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
على كل صحفى أن يؤدى قبل قيد اسمه فى الجدول رسوم القيد المقررة للجدول الذى يريد قيد اسمه فيه ، وتكون رسوم القيد كما يأتى :
جنيه
١٠ للقيد فى جدول تحت التمرين .
٢٠ « « « المشتغلين .
١٠ « « « المنتسبين .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.