القانون رقم 76 لسنة 1970
المادة 102 من قانون نقابة الصحفيين
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
مع عدم الإخلال بأحكام قانون المرافعات ، تعتبر المعاشات والإعانات نفقة ، لا يجوز تحويلها أو الحجز عليها أو التنازل عنها للغير إلا لنفقة محكوم بها أو لدين للنقابة ، وذلك في حدود الربع وعند التزاحم يفضل دين النفقة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.