القانون رقم 76 لسنة 1970
المادة 103 من قانون نقابة الصحفيين
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
يحظر على أصحاب الصحف ورؤساء مجالس إدارة المؤسسات الصحفية ووكالات الأنباء أن يعينوا في أعمال الصحافة بصفة دائمة أو مؤقتة أشخاصا من غير أعضاء النقابة المقيدين في جدول المشتغلين أو المنتسبين أو تحت التمرين .
واستثناء من ذلك يجوز لهم تعيين مراسلين أجانب في الخارج فقط إذا اقتضت الضرورة ذلك .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.